باب في استسعاط المحرم وحجامته (¬١)
[٢٥٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَعِطَ بِالبَنَفسَجِ (¬٢) والزَّنْبَقِ (¬٣) لِرَائِحَتِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ (¬٤).
• إنما كره البنفسج والزنبق للمحرم أن يدهن به؛ لأنَّهُ يشبه الطيب؛ لطيب راحتهما، وليس كذلك السمن والزيت، فلا بأس عليه أن يستعط بهما.
•••
[٢٥٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْطُرَ البَانَ فِي أُذُنِهِ وَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ (¬٥).