Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الحج
  2. باب في استسعاط المحرم وحجامته

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذا بمنزلة السمن والزيت، وهو البان غير المطيب، والله أعلم، فأمَّا إن كان مطيَّباً فهو مكروهٌ له فعله، كالبنفسج والزنبق.

•••

[٢٥٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بَدَهْنِ المُحْرِمِ بَاطِنَ كَفِّهِ وَقَدَمِهِ (¬١) بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ، يُمَرِّنُهُمَا (¬٢)، وَمَا كَانَ عَلَى ظَاهِرِ قَدَمَيْهِ (¬٣) فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ (¬٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ ظاهر (¬٥) كفه وقدمه به حاجةٌ إلى أن يدهنهما؛ لما يلحقه من المشقة بالمشي أو العمل، وليس يقصد بذلك أيضاً التزين والترجل.

فأمَّا ظاهر ذلك فلا يجوز له؛ لأنَّهُ لا ضرورة به إليه؛ ولأنه يتزين ويتنعَّمُ بذلك، ويزيل عنه التقشُّف، فمتى فعل ذلك، فعليه الفدية.

•••

[٢٥٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَوْ دَهَنَ المُحْرِمُ رَأْسَهُ بِزَيْتٍ لَا طِيبَ فِيهِ، افْتَدَى (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 326 (SanadKitab #1326, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.