Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 423

  1. كتاب الفرائض

وأمَّا قوله: «يستوي ذكرُهُم وأُنْثَاهم في الأخذ»؛ فذلك لقول الله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:١٢].

ولأنَّهم لَمَّا استوَوا في النَّسَب الَّذِي به [أخذوا] (¬١)، وهي الأمُّ، وجب أن يستووا في الميراث، وهذا مِمَّا لا خلاف فيه بين أهل العلم أيضاً.

•••

[٣١٤٠] مسألة: قال مالكٌ: والإخوة للأب والأمِّ، لا يرثون مع الولد الذَّكر شيئاً، ولا مع ولد الابن، ولا مع الأب دِنْياً شيئاً، وهم يرثون مع البنات، وبنات الأبناء، إذا لم يترك [المتوفَّى] (¬٢) جدّاً - أبا أبٍ -.

فما فضل من المال يكونون عَصَبَةً، يُبْدَأُ بأهل الفرائض، فيُعطَون فرائضهم، فإن فَضَلَ بعد ذلك فضلٌ، كان للإخوة للأب والأمِّ، يقتسمونه على كتاب الله ذُكرانَاً وإناثاً، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين (¬٣).

• هذا؛ لأنَّهم يأخذون بالتَّعصيب كما يأخذ البنون والبنات، فيقسم المال بينهم، للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 423 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.