[٣١٤١] مسألة: قال: ولا يَرِثُ الإخوة للأب والأمِّ مع الولد الذُّكور، ولا مع وَلَدِ الابن الذّكور (¬١).
• مِنْ قِبَلِ أنَّ [هؤلاء] (¬٢) أقرب إلى الميِّتِ وأَمَسَّ رحماً به.
وكذلك الأب أقرب إليه [وأوكد] (¬٣) سبباً، فوجب تبدئة الأب والولد على الإخوة والأخوات، و [هذا] (¬٤) ما لا خلاف فيه بين أهل العلم.
•••
[٣١٤٢] قال مالكٌ: فإن لم يترك المتَوَ [فَّى] (¬٥) أبَاً، ولا جدّاً - أبا أبٍ -، ولا ولد (¬٦) ابنٍ ذَكَرٍ ولا أنثى، فإنَّ للأخت الواحدة [للأب] (¬٧) والأمِّ النِّصْف.
فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات، فُرِضَ لهنَّ الثُّلثَانِ، وإن كان معهنَّ أخٌ، فلا فريضة لأحدٍ من الأخوات.