Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 424

  1. كتاب الفرائض

[٣١٤١] مسألة: قال: ولا يَرِثُ الإخوة للأب والأمِّ مع الولد الذُّكور، ولا مع وَلَدِ الابن الذّكور (¬١).

• مِنْ قِبَلِ أنَّ [هؤلاء] (¬٢) أقرب إلى الميِّتِ وأَمَسَّ رحماً به.

وكذلك الأب أقرب إليه [وأوكد] (¬٣) سبباً، فوجب تبدئة الأب والولد على الإخوة والأخوات، و [هذا] (¬٤) ما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

•••

[٣١٤٢] قال مالكٌ: فإن لم يترك المتَوَ [فَّى] (¬٥) أبَاً، ولا جدّاً - أبا أبٍ -، ولا ولد (¬٦) ابنٍ ذَكَرٍ ولا أنثى، فإنَّ للأخت الواحدة [للأب] (¬٧) والأمِّ النِّصْف.

فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات، فُرِضَ لهنَّ الثُّلثَانِ، وإن كان معهنَّ أخٌ، فلا فريضة لأحدٍ من الأخوات.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 424 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.