Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 425

  1. كتاب الفرائض

ويُبْدَأ بأهل الفرائض فيُعْطَون فرائضهم، فما فَضَلَ فبَيْنَ الإخوة والأخوات للأب والأمِّ، للذَّكَرِ مثل حظِّ الأنثيين، إلَّا في فريضةٍ واحدةٍ فقط اشتركوا وبنو الأمِّ فيها، حين لم يَفْضُلْ لَهُم شيءٌ (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﵎ قال: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، إلى قوله: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء:١٧٦]، فوجب أن يُفْرَضَ للأخت الواحدة النِّصف، وللأختين فصاعداً الثُّلثين.

فإن اجتمع إخوةٌ وأخواتٌ للأب والأمِّ، أو لأبٍ، كان المال بينهم، للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين.

فإن كان هناك من له فرضٌ مُسَمَّىً، بُدِئَ به؛ لأنَّ ذا الفرض أقوى مِمَّنْ يأخذ بالتَّعصيب؛ لأنَّ من له الفرض لا يسقط بوجهٍ، ومن يأخذ بالتَّعصيب فَإِنَّهُ يسقط إذا لم يبق شيءٌ من المال، فوجب تبدئة أهل الفرائض لهذه العلَّة، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه الجملة.

فأمَّا المُشْتَرَكَةُ: فهي امرأةٌ هلكت وتركت زوجها وأمَّها وإخوتها لأبيها وأمِّها، وإخوتها لأمِّها، فللزَّوج النِّصف، وللأمِّ السُّدس، ولإخوتها لأمِّها الثّلث، ولم يفضل شيءٌ بعد ذلك، فيشترك بنوا الأب والأمِّ مع بني الأمِّ في ثُلُثِهِم؛ من أجل أنَّهم كلّهم إخوة المُتَوَفَّى لأمِّه، فوجب أن يستووا في ميراثهم عن أمِّهم؛ لأنَّ أمَّهم كلّهم واحدةٌ، فإن لم يؤكد الأب حالهم، فليس ينقصهم.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 425 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.