(ولا يجوز أن يرثه ورثته المسلمون؛ لأنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ» (¬١).
(ولا أولاده الكفَّار؛ لاختلاف حرمة دينهما؛ لأنَّ المرتد لا يُبَقَّى على دينه، ولا تؤخذ منه الجزية، فكان مخالفاً لمن يُبَقَّى على دينه وتؤخذ منه الجزية.
•••
[٣١٥٦] مسألة: قال مالكٌ: وميراث المنبوذ للمسلمين، وعقله عليهم (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المنبوذ لَمَّا لم تكن له عصبةٌ من جهة القرابة، كان المسلمون عصبته، فكما يعقل المسلمون عنه، فكذلك يرثونه.
وقد روى سليمان بن بلبل (¬٣)، عن جعفرٍ، عن أبيه، عن عليٍّ قال: «المَنْبُوذُ حُرٌّ».
فلا يجوز أن يملكه من التقطه؛ لأنَّهُ:
• لا يخلو من أن يكون ابن حرَّةٍ، فهو حرٌّ كأمِّه.
• أو ابن أَمَةٍ، فيكون عبداً لسيِّد أُمِّةِ (¬٤).