Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 443

  1. كتاب الفرائض
  2. السنة في المواريث

(ولا يجوز أن يرثه ورثته المسلمون؛ لأنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ» (¬١).

(ولا أولاده الكفَّار؛ لاختلاف حرمة دينهما؛ لأنَّ المرتد لا يُبَقَّى على دينه، ولا تؤخذ منه الجزية، فكان مخالفاً لمن يُبَقَّى على دينه وتؤخذ منه الجزية.

•••

[٣١٥٦] مسألة: قال مالكٌ: وميراث المنبوذ للمسلمين، وعقله عليهم (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المنبوذ لَمَّا لم تكن له عصبةٌ من جهة القرابة، كان المسلمون عصبته، فكما يعقل المسلمون عنه، فكذلك يرثونه.

وقد روى سليمان بن بلبل (¬٣)، عن جعفرٍ، عن أبيه، عن عليٍّ قال: «المَنْبُوذُ حُرٌّ».

فلا يجوز أن يملكه من التقطه؛ لأنَّهُ:

• لا يخلو من أن يكون ابن حرَّةٍ، فهو حرٌّ كأمِّه.

• أو ابن أَمَةٍ، فيكون عبداً لسيِّد أُمِّةِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 443 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.