Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب الفرائض
  2. السنة في المواريث

فأمَّا جعله حدّ الوصيّة الثّلث، فلمَا رُوِي عن سعد بن أبي وقاصٍ، أنَّه قال للنَّبيِّ ﷺ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَثِيرُ المَالِ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالشَّطْرُ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَالثُّلُثُ؟، قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» (¬١).

روى (¬٢) عمران بن حصينٍ: «أَنَّ رَجُلَاً أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ فِي مَرَضِهِ، لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» (¬٣).

فثبت بما ذكرناه، أنَّ الَّذِي يجوز للرَّجل أن يوصي به ويُنْفِذُه فيلزَمُ ورثته أن يُنفِذوه الثّلث من ماله، فَأَمَّا ما زاد على ذلك فلا يلزمهم، إلَّا أن يجيزوهم، وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً، والله أعلم (¬٤).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 448 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.