Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 460

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في آنية الفضة وما فضض من الخشب وغيره

فقال: إني لأكْرَهُهَا ولا أُحِبُّهَا (¬١) (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ (¬٣)، فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (¬٤)، ونهى عن استعمال آنية الذَّهب والفضَّة، وقال: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الآخِرَةِ» (¬٥)، هذا معنى الحديث، فكره لهذه العلَّة أن يُشْرَب في إناء الذَّهب والفضَّة، أو يُستَعمل في شيءٍ مِمَّا يُنْتَفَعُ به.

وكذلك لا يجوز للرِّجال لبس الذَّهب والحرير، ويجوز ذلك للنِّساء؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «حَرَامٌ لِذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا» (¬٦)، يعني: الذَّهب والحرير.

وكذلك لُبْسُ الحليِّ كلّه، جائزٌ للنِّساء، مكروهٌ للرَّجال، إلَّا الخاتم من الفضّة، والسّيف المفَضَّض وعِلَاقَتهِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 460 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.