ويكره لُبْسُ المِنْطَقَةِ (¬١) المفَضَّضَةِ؛ لأنَّها ليست من لبس العرب، وهي من لبس العجم.
وكذلك يكره أن تكون الفضَّة أو الذّهب فِي السُّرُجِ أَوِ اللِّجَامِ أو السِّكين وأشباه ذلك.
وتجوز حِلْيَةُ المُصْحَفِ، كما يجوز ذلك في السَّيف.
•••
Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري
ويكره لُبْسُ المِنْطَقَةِ (¬١) المفَضَّضَةِ؛ لأنَّها ليست من لبس العرب، وهي من لبس العجم.
وكذلك يكره أن تكون الفضَّة أو الذّهب فِي السُّرُجِ أَوِ اللِّجَامِ أو السِّكين وأشباه ذلك.
وتجوز حِلْيَةُ المُصْحَفِ، كما يجوز ذلك في السَّيف.
•••
Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 461 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2626)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.