Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 463

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في غسل اليد بالطعام

يقصد به السَّرف، فجاز له الانتفاع به واستعماله بكل وجهٍ: من الأكل، والتدهُّن به، وغسل البَدَنِ، وأشباه ذلك.

•••

[٣١٦٧] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً وسُئِلَ عن وُضُوءِ اليدين قبل الأكل؟

فقال: إنِّي لأكره ذلك، وقد دخلت على عبد الملك بن صالحٍ (¬١)، فقرَّب إلينا وَضُوءَاً لغسل أيدينا قبل الطَّعام، فأبيت أن أفعلَ، فقال لي: «أَوَتُنْكِر ذلك؟»، فقلت: «نعم»، فانتهى عن ذلك.

فقيل له: ترى ذلك مِنْ فعل الأعاجم؟

قال: نعم (¬٢).

• وقد ذكر مالكٌ علَّة كراهيته لذلك، وهو أنَّه من فعل الأعاجم، وأنَّ ذلك

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 463 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.