يقصد به السَّرف، فجاز له الانتفاع به واستعماله بكل وجهٍ: من الأكل، والتدهُّن به، وغسل البَدَنِ، وأشباه ذلك.
•••
[٣١٦٧] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً وسُئِلَ عن وُضُوءِ اليدين قبل الأكل؟
فقال: إنِّي لأكره ذلك، وقد دخلت على عبد الملك بن صالحٍ (¬١)، فقرَّب إلينا وَضُوءَاً لغسل أيدينا قبل الطَّعام، فأبيت أن أفعلَ، فقال لي: «أَوَتُنْكِر ذلك؟»، فقلت: «نعم»، فانتهى عن ذلك.
فقيل له: ترى ذلك مِنْ فعل الأعاجم؟
قال: نعم (¬٢).
• وقد ذكر مالكٌ علَّة كراهيته لذلك، وهو أنَّه من فعل الأعاجم، وأنَّ ذلك