Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 468

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في قطع السدر

باب ما جاء في قطع السدر (¬١)

[٣١٦٩] قال ابن وهبٍ: سمعت مالكاً يَكْرَهُ طعام العُمَّال (¬٢) الَّذِينَ تَحْدُثُ لهم الأموال في أعمالهم ولم تكن لهم قبل ذلك أموالٌ (¬٣).

• إنَّما كَرِهَ أكل طعامهم؛ لأنَّهم لا يأخذون الشّيء من وجهه، فيُكرَهُ لأهل الورع أن ينتفعوا من أموالهم بشيءٍ.

•••

[٣١٧٠] قال ابن القاسم وابن وهبٍ: سمعنا مالكاً يقول: ليس بِقَطْعِ السِّدرِ بأسٌ.

قال مالكٌ: (¬٤) ولا يُقْطَع من شجر الحرم شيءٌ (¬٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قطع السِّدرِ وغيره مباحٌ إذا لم يكن من شجر الحرم.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 468 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.