Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 469

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في قطع السدر

وليس السِّدرُ بأنفع للنَّاس ولا أفضل من النَّخل، والنَّخل فمباحٌ قطعه، وكذلك غيره من الشَّجرِ.

وقد رُوِيَ في قطع السِّدر نهيٌ عن رسول الله ﷺ، وليس بالصَّحيح (¬١).

فأمَّا شجر الحرم فلا يجوز قطعه؛ لأنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، ولَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» (¬٢)، فمنع النَّبِيُّ ﷺ من قطع شجر الحرم بمكة والمدينة جميعاً.

وهذا إذا كان أصل الشَّجر مباحاً، فَأَمَّا ما يُنبِتُه النَّاس، فإنَّ قطعه يجوز؛ لأنَّ ذلك بمنزلة الزَّرع الَّذِي يزرعونه، فقطعه جائزٌ لهم، وكذلك ذبح الصَّيد الَّذِي يُدخِلونه من الحلِّ جائزٌ لهم (¬٣).

فأمَّا ما لم يغرسوه من الشَّجر ويزرعوه من الزَّرع، فلا يجوز لهم قطعه؛ لنهي رسول الله ﷺ عن ذلك نهياً عامّاً.

ألا ترى: أنَّه استثنى من جملة الشَّجر والنبت الإِذْخِر، بعد أن سأله العباس وقال: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ: إِلَّا الإِذْخِرَ» (¬٤).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 469 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.