Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 332

  1. كتاب الحج
  2. باب في الفدية للمحصر

الفدية مخالفاً لصوم المتعة والقران، وجب أن يكون كذلك الذبح والإطعام، والله أعلم.

•••

[٢٦٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ أَطْعَمَ شَعِيراً أَوْ ذُرَةً، فَلْيَنْظُرْ كَمْ يُجْزِيه مِنْ ذَلِكَ مَجْرَى المُدَّيْنِ (¬١)، فَيُعْطِي ذَلِكَ المِقْدَارَ مِسْكِيناً (¬٢).

• يعني: يعدل مقدار ذلك بالمدين الحنطة، فليطعم المسكين مقدار ذلك من الحنطة.

وليس أقف على حقيقة ما قاله ابن عبد الحكم في هذه المسألة، وسبيله أن يطعم في فدية الأذى الغالب من قوت أهل البلد الذي يطعم فيه، حنطةً كانت أو شعيراً أو ذرةً أو غير ذلك، كما يفعل ذلك في زكاة الفطر وكفارة الأيمان والظهار، وغير ذلك.

•••

[٢٦١] مسألة: قال: وَلَا نُحِبُّ (¬٣) فِي الفِدْيَةَ جَذَعاً (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 332 (SanadKitab #1326, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.