Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 333

  1. كتاب الحج
  2. باب في الفدية للمحصر

• يعني: أنَّ الثني (¬١) أحب إليه؛ لأنَّهُ أعلى سناً؛ لأنَّ النّبيّ ﷺ لَمَّا قال لكعب: «أَوِ انْسُكْ شَاةً»، فاستحب له أن يأتي بشاةٍ كاملةٍ، وهي الثني فما فوق.

•••

[٢٦٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْتِيَ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِيَفْتَدِيَ؛ لِيَسَارَةِ مَؤُونَةِ الفِدْيَةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الرُّخْصَةُ فِي ذَلِكَ للضَّرُورَةِ (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، معناه: فحلق، فأباح الله تعالى الحلق عند الأذى الذي يجده، فوجب أن لا يحلق لغير أذى ولا يفعل شيئاً منهياً عنه لغير ضرورةٍ.

وكذلك أمر النّبيّ ﷺ كعب بن عجرة، فحلق رأسه حين آذاه هوام رأسه.

فليس ينبغي لأحدٍ أن يفعل شيئاً مما قد نُهِيَ عنه لغير ضرورةٍ، فمتى فعل ذلك، فقد أثم وعليه فدية الأذى، كما إذا تعمد قتل الصّيد في الإحرام، فعليه الجزاء وقد أثم، وإذا قتله من غير قصدٍ، فعليه الجزاء ولا إثم عليه.

•••

[٢٦٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ عَلَّقَ كِتَاباً (¬٣)، فَلْيَفْتَدِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 333 (SanadKitab #1326, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.