• إنَّما كره الحجامة في وسط الرَّأس، فلأنَّ ذلك ليس مِمَّا نُقِل في أمر الحجامة، وإنّما [ذُكِرَ أ] نَّها كانت في الأخدعين (¬١).
ولأنَّ في ذلك معنى القزع؛ لأنَّهُ يحلق بعض الرَّأس ويترك بعضاً.
فإن احتيج إليها للضَّرورة، جاز ذلك من غير حلق الشَّعر، وذلك أن يُجْعَل عليه ما يُلْزِم المَحَاجِمَ، كالخِطْمِيِّ وغيره.
•••