باب ما جاء في وصل الشعر ونتفه، وحدِّ الأسنان، والاستئذان (¬١)
[٣١٧٦] قال ابن وهبٍ: وسمعت مالكاً يقول: يُكْرَهُ الوصل في الشَّعْرِ، والوشم، وحَدُّ الأسنان، يُتَزَيَّن بذلك (¬٢) (¬٣).
• إنَّما كره ذلك؛ لأنَّ في ذلك قصداً لتغيير الخِلقَة من غير حاجةٍ إليه، وليس في ذلك نظافةٌ فيكون ذلك مستحبّاً، وقد نهى رسول الله ﷺ عن وصل الشَّعر والوشم (¬٤).
•••
[٣١٧٧] قال ابن وهبٍ: قال مالكٌ: الاستئذان ثلاثاً أحبُّ إليَّ، ولا يزيد (¬٥) عليها، إلَّا مَنْ عَلِمَ أنَّه لم يسمع، فلا أرى بأساً أن يزيد إذا استَيْقَنَ.