Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 503

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في الضيافة، وأكل طعام المسلم والذمي بغير إذنه

يوجب عليه - بغير إذنه، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ عَنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ» (¬١).

•••

[٣١٩١] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يكون لابنه المال قد ورثه من أُمِّهِ: الضَّيعة تكون لها، فيأتيها أبوه ويأكل منها (¬٢)؟

قال: لا بأس بذلك (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا للأب في مال ابنه من الشّبهة، فجاز له أكل ثماره من حائطه عن غير إذنه.

ولأنَّ أمر الثَّمَرِ خفيفٌ أيضاً، قد أبيح للأجنبيِّ أن يأكله - إذا احتاج إليه للحاجة - بغير إذن صاحبه (¬٤).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 503 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.