Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 507

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في الضيافة، وأكل طعام المسلم والذمي بغير إذنه

سواءٌ كان ثمراً أو غيره، إلَّا أن يُضْطَرَّ إليه فيأكله ويكون عليه البدل، وسواءٌ كان ذلك مال ذي رَحِمِهِ، أو أجنبيٍّ منه.

وكذلك لا يجوز أن يأكله وإن أَذِنَ له في أكله غير مَالِكِهِ، وكذلك إن باعه غير مالِكِهِ.

فأمَّا إذا كان القيِّم بذلك، فإنَّ ذلك جائزٌ؛ لأنَّ بيعه وإطعامه عن إذن صاحبه، إذا كان مثله من يقوم بالحائط أو الغنم، وإذا كان مثله لا يقوم فيما يُعْلَم في العرف والعادة، لم يجز الشِّراء منه، ولا أكل ما يُطْعِمُ من الثَّمر.

•••

[٣١٩٥] قال مالكٌ: ولا يَرْعَى في الأقْرَاطِ، إلَّا أن يَعْلَم أنَّ صاحبه أذن فيه.

قيل له: إنَّ صاحبه يراه؟

قال: ما أحبُّ ذلك إلَّا بإذنه، فلعلَّه يراه فيستحيي وهو لذلك كارهٌ، أو يخاف من ناحيته، فلا أحبُّ ذلك إلَّا بإذنه، أو يعلَمُ أنَّه أذِنَ فيه (¬١).

• إنَّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنَّه لا يجوز لأحدٍ الانتفاع بمال غيره بغير إذنه على ما بيَّنَّاه، ولا فصل في ذلك بين القُرْطِ - وهو العلف -، وبين الثَّمر وغيره من الأموال، إلَّا أن يأذن في ذلك صاحبه، أو يُعلَمَ بالعادة والعرف أنَّ ذلك مِمَّا يُبِيحُهُ النَّاسَ، فيجوز له الانتفاع به بغير إذن صاحبه؛ لأنَّ إذنه قد تقدَّم، وهو إباحته ذلك للنَّاس وتركه لهم.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 507 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.