Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب الحج
  2. باب في الفدية للمحصر

[٢٦٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيَتَقَلَّدُ المُحْرِمُ السَّيْفَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ (¬١) (¬٢).

• وهذا كما يشد عليه هميانه الذي فيه نفقته لحاجته إلى ذلك، فكذلك به حاجةٌ إلى تقلد السيف؛ ليدفع بذلك عنه ضرر من يريد نفسه وماله، وذلك مباحٌ له وبه إليه حاجةٌ (¬٣).

•••

[٢٦٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى حَمْلِ مَتَاعِهِ فَحَمَلَهُ فَسَقَطَ شَعْرُهُ (¬٤)، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٥)، وَمَنْ حَرَّكَ لِحْيَتَهُ عِنْدَ الوُضُوءِ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٦).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ حمله الشيء على رأسه به حاجةٌ إليه، يعني بذلك: زاده وما لا يستغني عنه، فهو كالهميان الذي يشده عليه.

وكذلك ما يسقط من شعره عند الوضوء.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 336 (SanadKitab #1326, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.