Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الحج
  2. باب في الفدية للمحصر

ولا شيء عليه؛ لأنَّهُ لا يتهيأ له أن يترك الوضوء، ولا يمكنه التحرز من ذلك، وبه ضرورةٌ إلى الوضوء.

•••

[٢٦٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ نَتَفَ شَعْرَةً أَوْ شَعَرَاتٍ نَاسِياً، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ (¬١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ يمكنه أن يتحرَّز من النسيان وترك التَّذكر، فمتى فعل شيئاً منهياً عنه في الإحرام ناسياً أو خطأً، وجبت عليه الفدية، كما يقتل صيداً ذاكراً للإحرام أو ناسياً، أو يحلق رأسه، فعليه في كل ذلك الجزاء والكفارة.

والشعرة والشعرات ففي ذلك إطعامٌ، وأقل الإطعام حفنةٌ عند مالكٍ؛ لأنَّ النَّاس لا يعرفون إطعاماً أقلّ منها في الغالب والعرف، فإن أخذ من شعره ما أزال الأذى عنه، فعليه فديةٌ كاملةٌ.

•••

[٢٦٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ قَرْضُ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ نَاسِياً (¬٢)، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 337 (SanadKitab #1326, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.