باب ما جاء في فرق الشَّعْرِ والإحسان إليه (¬١)
[٣٢٠١] قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عن الشَّعْرِ، هل فيه من حدٍّ إذا انتهى إليه الشَّعْرُ فَرَقَهُ صاحبه؟
قال مالكٌ: ما أعلم في ذلك حدّاً، وقد كان النّاس قبل اليوم لهم شَعْرٌ يُطِيلُه الرَّجُلُ، وما أعلم فيه حدّاً (¬٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ ذلك كلّه مباحٌ، إطالته وقصره.
ألا ترى: أنَّ حَلْقَ الرَّأس مُباحٌ وقصره مباحٌ، وإن كان الاختيار ترك الشَّعر وفَرْقِهِ، كما فعل رسول الله ﷺ (¬٣).
•••
[٣٢٠٢] (¬٤) قال ابن وهبٍ وابن القاسم: سُئِلَ مالكٌ عمَّا ذُكِر عن النَّبيِّ ﷺ: