باب ما جاء في التقنيع (¬١)
[٣٢٠٥] قال ابن وهبٍ: سألت مالكاً عن التَّقَنُّعِ (¬٢) بالثَّوب؟
فقال: أمَّا الَّذِي يجد الحرَّ أو البرد، أو الأمر الَّذِي له فيه عذرٌ، فلا بأس به، ولقد كان أبو النَّضر (¬٣) يلزم ذلك للبرد يجده، وما بذلك بأسٌ، وأمّا مثل ما يجعله بعض النّاس، فلا أرى ذلك (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا فَعَلَ ذلك من حرٍّ أو بردٍ، فإنَّما يفعله لدفع مضرّةٍ عنه، وذلك مباحٌ.
فأمَّا إذا كان لغير ذلك، فَإِنَّهُ يُكره؛ لأنَّهُ مِنْ فِعْلِ أهل الرَّيْبِ، ويُكْرَه أن يفعل شيئاً يظنُّ به الرِّيبة (¬٥).
ولأنَّ ذلك، ليس فعل من مضى أيضاً.
•••