باب ما جاء في السرعة على الدوابِّ وتنخيسها (¬١)
[٣٢٠٦] وسُئِلَ مالكٌ (¬٢) عن سُرْعَةِ السَّير على الدَّابَّة في الحجِّ؟
فقال: لا بأس بذلك، ذُكِر ذلك عن (¬٣) رجالٍ أنَّهم كانوا يُسرِعون السَّير (¬٤).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سُرعة السَّير مباحٌ على الدّوابِّ إذا لم يُعَنِّف عليها؛ لأَنْ يَبْلُغ حاجته ولا تفوته.
فَأَمَّا أن يضربها ويقدحها، فذلك مكروهٌ.
•••
[٣٢٠٧] وسُئِلَ مالكٌ (¬٥) عن المَهَامِيزِ (¬٦) الَّتِي تُهْمَزُ بها الدَّوابّ؟