Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 524

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في التجارات في أرض العدو وفي الولايات

[٣٢٠٩] قال: وسمعت (¬١) مالكاً وقيل له: «إنَّ فُلَاناً لَا يَعْمَل (¬٢)، وَهُوَ يُشِيرُ بِرَجُلٍ يَعْمَلُ؟

فقال: إن كان يُشير برجلٍ مأمونٍ، فلا بأس بذلك.

فقيل: أفَيَطْلُبُ الرَّجُلُ للرَّجُلِ حَتَّى يُوَلَّى؟

فقال: إن عَلِمَ أنَّ فيه خيراً للمسلمين، أشار به (¬٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في مشورته واختياره لأهل الصَّلاح والفضل - لتولِّي أمور المسلمين - فِعْلَ خيرٍ وصلاحاً، فلا بأس بذلك منه، بل يُستحبُّ له ذلك، قال الله ﷿: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:٢]، وقال: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء:١١٤].

ودِلَالته على أهل الخير ليُستعان بهم في أعمال المسلمين معروفٌ وفِعْلُ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 524 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.