Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 525

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في التجارات في أرض العدو وفي الولايات

خَيرٍ، وقد يجوز أن لا يقدر المشير على العمل بنفسه؛ لأنَّه يضعف عنه، فيُحَبُّ أن يشير بغيره إذا عرفه، وقد قال رسول الله ﷺ: «الدَّالُّ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ» (¬١).

•••

[٣٢١٠] قال ابن وهبٍ: وسُئِلَ مالكٌ عن الرّجل يُدعى إلى العمل، فيَكْرَه أن يجيب إليه، ويخاف على دمه، أو جَلْدِ ظهره، أو هدم داره، كيف ترى في ذلك؟

قال مالكٌ: أمَّا هدم داره وجَلْدُ ظهره أو سجنه، فإنْ يصبر على ذلك ويترك العمل خيرٌ له وإِنْ ضُرِبَ، وَأَمَّا أن يبلغ به دمه، فلا أدري ما حدّ ذلك، ولعلَّ له في ذلك سعةً إن عمل (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي يريده على العمل له:

(إن كان غير عدلٍ: فلا يجوز لأحدٍ إعانته على أموره؛ لأنَّه متعدٍّ فيما يفعله، فيجب أن يصبر على المكروه ويدع العمل معه، إلَّا أن يُكْرَه على ذلك بالضَّرب والحبس وأشباه ذلك من القتل وغيره، فيجوز له أن يعمل معه بعد أن يتحرَّى العدل والإنصاف إن أمكنه، وإن لم يمكنه، لم يجز له أن يعدل الحقَّ عن أهله.

ويجب عليه أن يصبر على ما يلحقه من المكروه؛ لأنَّ حفظ حرمته في نفسه وماله وحريمه ليست بأولى من حرمة المسلمين، فلا يجوز له أن يهتك حرمة غيره ويُبْطِلَ حقَّه من مالٍ أو دمٍ أو عرضٍ، لحفظ حرمته في ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 525 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.