Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 527

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في نظر العبد إلى شعر مولاته

باب ما جاء في نظر العبد إلى شعر مولاته (¬١)

[٣٢١١] قال ابن وهبٍ: سُئِلَ مالكٌ عن المرأة، لها العبد نصفُهُ حُرٌّ، أيرى شعرها؟

قال: لا.

فقيل له: لو كان لها كلّه، أيرى شعرها؟

قال: أمَّا العبد الوغد من العبيد، فلا أرى بذلك بأساً، وإن كان عبداً فارِهَاً، فلا أرى ذلك لها.

قال مالكٌ: والسِّتر أحبُّ إليَّ (¬٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا كان بعضه حرّاً، ففيه من حُرْمَةِ الحريَّة شيءٌ، ويكره لها أن يرى شعرها مَنْ فيه حريَّةٌ وليس بمحرمٍ لها.

فأمَّا إذا كان عبداً لها، فلا بأس أن يرى شعرها؛ لأنَّه لا يحلُّ له أن يتزوَّج بها وهو عبدٌ لها، فصار بمنزلة المحرّم لها في هذه الحال.

فأمَّا إذا كان عبداً له حُسْنٌ وجمالٌ، كُرِهَ ذلك لها من غير تحريمٍ؛ خوف الفتنة عليها وعليه بِنَظَرِهِ إلى محاسنها.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 527 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.