Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب الحج
  2. باب في الفدية للمحصر

من فعل من اللبس ما يكنه من حرٍّ أو بردٍ على ما ذكرناه، فإن طال ذلك حتى انتفع به، وجبت عليه الفدية.

•••

[٢٧٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ خَلُوقِ (¬١) الكَعْبَةِ:

• فَإِنْ كَانَ خَفِيفاً، فَلَا يَغْسِلْهُ.

• وَإِنْ كَانَ كَثِيراً، فَلْيَغْسِلْهُ (¬٢).

• إنَّمَا قال: إذا كان كثيراً غسله؛ لأنَّ المحرم لا يجوز له أن يكون على ثوبه الذي يلبسه طيبٌ.

وإن كان يسيراً فلا شيء عليه؛ من قِبَلِ أنَّهُ لا يتهيأ له الاحتراز من يسير ما يصيبه من خلوق الكعبة، ولو كُلِّفَ ذلك، لشق عليه، والأشياء التي يشق على الإنسان حفظها فهي موضوعةٌ عنه، كالعمل اليسير في الصلاة، وسقوط غسل دم البراغيث، وأشباه ذلك.

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 340 (SanadKitab #1326, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.