Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب الحج
  2. باب في الفدية للمحصر

[٢٧٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نَرَى لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبِيعَ الطِّيبَ وَلَا الزَّنْبَقَ وَلَا مَا أَشْبَهَهُ (¬١).

• إنما كره له بيع ذلك؛ لئلا يصيب بدنه أو ثوبه شيءٌ من ذلك مما قد منع المحرم منه.

•••

[٢٧٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَسْتَدِيمُ (¬٢) شَمَّ الطِّيبِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِنَ العَطَّارِينَ، وَلَا يَصْحَبُ المُحْرِمُ أَعْدَالاً فِيهَا (¬٣) طِيبٌ يَجِدُ رَائِحَتَهُ (¬٤).

• إنما كره له ذلك؛ لأنَّهُ لا يأمن أن يجره استدامة شمِّ ذلك إلى تذكر الجماع وغيره مما لا يجوز له فعله في الإحرام، ومنفعة الطيب إنَّما هو شمُّه، وذلك مكروهٌ للمحرم (¬٥).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 341 (SanadKitab #1326, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.