Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب الحج
  2. باب في الفدية للمحصر

[٢٧٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ بِهِ قُرُوحٌ، فَجَعَلَ عَلَيْهَا رِقَاعاً مِنْ خِرَقٍ:

• فَإِنْ كَانَتْ صِغَاراً، فَلَا بَأْسَ.

• وَإِنْ كَانَتْ كِبَاراً، فَلْيَفْتَدِ.

وَيَفْتَدِي إِذَا أَلْصَقَ عَلَى صَدْغَيْهِ قِرْطَاساً مِنَ الصُّدَاعِ يَجِدُهُ (¬١).

• إنَّمَا قال: «إنَّ عليه في الخرق إذا شدها والقرطاس إذا ألصقه على صدغيه الفدية»؛ لأنَّهُ ممنوعٌ من تغطية هذه المواضع، فإذا غطَّاها، وجبت عليه الفدية (¬٢).

فإن كانت الرقعة صغيرةً فلا فدية عليه؛ لأنَّ منفعتها لا تؤثر، وقد ذكرنا أنَّ الفدية إنَّما تجب فيما يؤثر فعله على المحرم في الانتفاع دون غيره.

•••

[٢٧٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ رَبَطَ عَلَيْهِ خِرْقَةً مَنِ المَذْيِ وَالبَوْلِ، افْتَدَى (¬٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم ممنوعٌ من العقد على نفسه، فمتى فعل

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 342 (SanadKitab #1326, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.