Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الحج
  2. باب في الفدية للمحصر

ذلك، وجبت عليه الفدية، سواءٌ كان من ضرورةٍ أو غير ضرورةٍ، كما لو حلق أو تطيَّب من ضرورةٍ أو غير ضرورةٍ وجبت عليه الفدية (¬١).

•••

[٢٨٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَقُصُّ المُحْرِمُ شَعْرَ حَرَامٍ وَلَا حَلَالٍ.

وَلَوْ جَزَّ شَعْرَ دَابَّتِهِ أَوْ شَعْرَ إِنْسَانٍ فَاسْتَيْقَنَ أنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ فِي ذَلِكَ دَوَابَّ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ (¬٢).

• إنما كره له قص شعر المحرم أو الحلال؛ لجواز أن يقتل القمل، وليس يجوز للمحرم قتله حتى يرمي الجمرة، فإن تيقن أنَّهُ لم يقتل فلا شيء عليه.

•••

[٢٨١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَبَرَّدَ المُحْرِمُ بِالغُسْلِ مَا لَمْ يَنْغَمِسْ (¬٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الغسل مباحٌ للحلال والمحرم.

ويكره له أن يغمس رأسه في الماء ويطيل ذلك؛ خيفة أن يقتل دواب رأسه.

وقد روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 343 (SanadKitab #1326, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.