قلت له: أفترى أن يُشْهَدَ إجراؤُهَا (¬١)؟
قال: لا أدري، أمَّا أنا فلا أرى حملهم، ولا أراه ينبغي (¬٢) (¬٣).
• إنَّما كره ذلك؛ لأنَّ في ذلك تعريضاً لإتلافهم وعَطَبِهِم؛ لأنَّ الصَّبيَّ لا يضبط الفرس ولا يمكنه التحرّز منه كما يمكن الرّجل ذلك، فكره حمل الصّبيان عليها للإِجْرَاءِ (¬٤) لهذه العلّة.
•••
[٣٢٦٣] قال أشهب: سُئِلَ مالكٌ عن اكتحال الرّجل بِالإِثْمِدِ؟
فقال: ما يعجبني، وما كان من عمل النَّاس، وما سمعت فيه شيئاً (¬٥).
• إنّما كره الاكتحال بِالإِثْمِدِ؛ لأنَّ فيه ضرباً من الزّينة الَّتِي تُشْبِهُ زينة النِّساء، ويُكره للرِّجال التَّشبّه بالنِّساء.