Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 576

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في تقبيل يد الرجل ومعانقته، ومصافحته غير المسلم

وَجَلَّ، وإني لأكره أن يترك أحدٌ الحجامة على هذا، قالوا: «لا يحتجم يوم كذا وكذا، ولا يسافر يوم كذا وكذا»، والأيَّام كلُّها لله تعالى (¬١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الحجامة وغيرها من التّداوي مباحٌ في كلّ وقتٍ، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ ﷺ: «إِذَا تَبَيَّغَ (¬٢) بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ» (¬٣)، وليس وقتٌ من الأوقات أولى إذا احتيج إليه من الآخر.

ولم يرد نهيٌ في يومٍ ولا وقتٍ علمناه، وكان يقال: «لا تعادِ الأيام فتعادِيك».

ويكره ترك ذلك أيضاً من جهة النّجوم؛ لأنَّهُ لا يحَبُّ الأخذ بالنُّجوم وأحكامها، وقد نهى النّبيُّ ﷺ عن النّظر في النُّجوم (¬٤).

•••

[٣٢٦٢] قال أشهب: وسُئِلَ مالكٌ عن حمل الصِّبيان الصِّغار على الخيل؛ يُجْرُونَهَا للرِّهَان، فربَّما سقط أحدهم فمات؟

قال: إنّي لأكره أن يُحْمَل الصّبيان على الخيل.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 576 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.