Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 587

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في الرجل وما يجب عليه من حيازته عبده وولده

ولأنَّ الماء أيضاً يراد بِشُربِه كلُّ النّاس، الفقير والغنيِّ، كما يكون ذلك في المساجد، يُصَلِّي فيها الفقير والغنيُّ ويقيم فيها (¬١)، وكذلك القناطر والجسور والمقابر وأشباه ذلك إذا سُبِّلَت، يستوي فيها الفقير والغنيُّ.

وكذلك الأَقْنَاءُ - وهي الثّمار -، إذا جعلت في المسجد، فإنَّما يراد بها أن يأكلها النّاس، فقيراً كان آكلها أم غنيّاً.

•••

باب ما جاء في الرَّجُلِ وما يجب عليه من حيازته عبدَه ووَلَدَه (¬٢)

[٣٢٧٣] قال ابن القاسم: سُئِل مالكٌ عن الرّجل يشتري الخادم، أترى عليه أن يَخْفِضَهَا (¬٣)؟

قال مالكٌ: • إن كان يريد حبسها، فإنّي أرى ذلك له.

• وإن كانت للبيع، فلا أرى ذلك عليه (¬٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا أرادها للقنية والخدمة، فيجب أن يخفضها؛ لأنَّ ذلك من سنن الإسلام، وقد قيل: إنَّ ذلك فرضٌ، فوجب أن يفعل ذلك بها، ولا يترك سنَّةً مؤكَّدَةً.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 587 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.