Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الحج
  2. باب في الفدية للمحصر

• إنما استحب له هذا؛ لأنَّ حالة الإحرام حال شعثٍ وتفثٍ، فيستحبُّ للإنسان أن يفعل ذلك في حال إحرامه، وكذلك في الحال التي يريد أن يحرم؛ لأن تكون حاله بعد الإحرام شعثةٌ.

فإن أزال الشعر عنه قبل الإحرام فلا بأس، وإن كان الاختيار غيره، أعني: حلق الشعر، وهذا إذا لم يكن طويلاً جدّاً، فإن فعل كان مباحاً، والاختيار غيره.

•••

[٢٨٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيَقْطَعُ (¬١) المُحْرِمُ الخُفَّ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ.

فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى خُفَّيْنِ تَامَّيْنِ، لَبِسَهُمَا وَافْتَدَى (¬٢).

• إنَّمَا قال: إنَّهُ يقطع الخف أسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين؛ فلأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أمر بذلك.

فروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «وَلَا يَلْبِسُ - يَعْنِي: المُحْرِمَ - الخِفَافَ، إلَّا أَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 345 (SanadKitab #1326, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.