ولأنهما بهذا الفعل، يزول عنهما حكم الخفين.
وقوله: «إن احتاج إلى خفين تامَّين لبسهما وافتدى»، فكما يحتاج إلى حلق رأسه أو التطيُّب أو لبس الثوب، فإنه يفعل ذلك ويفتدي (¬١).
•••
[٢٨٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَلْبَسُ نَعْلَيْنِ مَعْطُوفَيِ العَقِبِ (¬٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنهما بمنزلة الخفِّ المقطوع أسفل الكعب، وليس يجوز أن يلبسهما مع وجود النعلين، فمتى لبسهما مع وجود النعلين، افتدى.
•••
[٢٨٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ مَتَاعَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَجَعَلُ فِيهَ الحَبْلَ فِي صَدْرِهِ ويُلْقِيَهِ خَلْفَهُ (¬٣) أَحَبُّ إِلَيْنَا (¬٤) (¬٥).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ به حاجةً إلى حمل زاده ومتاعه على رأسه، وإن