Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 4, halaman 611

  1. كتاب الجامع
  2. باب ما جاء في ترك الكلام

[٣٣٠٤] وقال مالكٌ: لا ينبغي لأحدٍ أن يُفَاحِشَ المرأَةَ، ولا يُرَادّها، ولا يُكْثِرُ مُرَاجَعَتَهَا (¬١).

•••

[٣٣٠٥] قال ابن وهبٍ: سُئِل مالكٌ عن الأكل في المسجد؟

فقال: أمَّا الشَّيء الخفيف، مثل: السَّوِيق، والطَّعام اليسير، فأرجو أن يكون خفيفاً، وأمّا الطّعام الكثير، مثل: ألوان اللّحم، وغير ذلك، فلا يعجبني، والخفيف أيسر، ومن النّاس من يشتدّ عليه الصِّيام، وليس كلّ النّاس في الصِّيام سواءٌ، الرّجل الضَّعيف وما أشبهه، فذلك لا بأس به في الخفيف من الطّعام.

فقيل له: فالرِّحاب من المسجد؟

قال: ولا الرِّحَاب من المسجد، أكره ذلك في الطَّعام الكثير.

قال مالكٌ: أرَأَيْتَ هذا الَّذِي يأكل اللّحم في المسجد، أليس يريد أن يغسل يده؟

فقيل له: بلى.

قال: أليس يخرج؟

قالوا: بلى.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 4، ص 611 (SanadKitab #1326, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.