Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يفسد الحج

• وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلى (¬١) عُرْيَتِهَا فَسَلِمَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ ليس يجوز له أن يكرِّر النَّظَرَ إلى امرأته وهو محرمٌ للذّة؛ لأنَّهُ ممنوعٌ من ذلك، فمتى أنزل عقيب هذا النّظر، فقد أفسد حجه، وعليه حجٌّ بدله والهدي.

وإن أمذى فعليه الهدي؛ من قِبَل أنَّهُ قد فعل ما ليس له أن يفعل، فعليه الهدي للنقص الذي أوقعه في إحرامه، كما لو قبَّل أو مسَّ للَّذة (¬٣) (¬٤).

•••

[٣٧٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَكْرَهَ امْرَأَتَهُ فَأَفْسَدَ حَجَّهَا فَتَزَوَّجَتْ (¬٥)، فَإِنَّ زَوْجَهَا يُكْرَهُ عَلَى الإِذْنِ لَهَا (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 403 (SanadKitab #1326, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.