Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يفسد الحج

• يعني: تزوجت بعد أن فرغت من حجتها الفاسدة، ثم تزوجت، فعليها أن تحجّ بدل الحجة التي أفسدتها، ذلك عليها فرضٌ واجبٌ لا يجوز لها تركه، فليس يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك، كما لا يجوز أن يمنعها من الصّلاة والصّيام المفروض عليها، فمتى منعها، أكره على ذلك (¬١).

•••

[٣٧٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَكْرَهَ أَمَتَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهَا وَيُهْدِيَ عَنْهَا (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لَمَّا وطئها [في الإحر] ام (¬٣) وهي كارهةٌ فقد أفسد حجّها، فعليه أن يُحِجَّهَا ويهدي عنها؛ لأنَّهُ لم يجز [له أ] ن (¬٤) يحلِّلَهَا من الإحرام بعد إذنه لها، فلمّا أفسد إحرامها، وجب عليه أن يأتي [ببد] ل (¬٥) ذلك، وذلك بأن يحِجَّها.

فأمَّا الهدي، فعليه لتأخير الحجّ من السنة التي [أحرم فيها بـ] (¬٦) ـالحج إلى السنة الثانية، وللإفساد أيضاً (¬٧).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 404 (SanadKitab #1326, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.