Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 592

  1. كتاب النكاح

(فَقِيلَ: لَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.

(وَقِيلَ: إِنْ كَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بِحَدَاثَةِ ذَلِكَ وَقُرْبِهِ، فَهِيَ بِحَالِ البِكْرِ يُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، فَإِذَا طَالَ زَمَانُهَا وَشَهِدَتِ المَشَاهِدَ وَقَامَتْ فِي أَمْرِهَا، فَلَا يُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيْنَا (¬١).

• يعني بقوله: «اعترض عنها»، أي: لم يقدر أن يطأها من العنَّة.

ووجه قوله: «إنَّهُ لا يزوجها إلَّا برضاها»؛ فلأنها قد عرفت أمرها ببروز وجهها وعشرتها للزوج وخبرتها لذلك، فلم يجز أن يعقد عليها أبوها بغير رضاها؛ لأنها قد صارت من أهل الاختيار لنفسها بمعرفتها بأمر الرّجال، فأشبهت الثيب في ذلك.

ووجه قوله: «إنَّهُ يعقد عليها إذا كان أمرها لم يطل معه ولم يطأها»؛ فلأنَّ حكمها حكم البكر التي لم يبرز وجهها ولم تعرف الرّجال؛ لأنها إنَّما تخبرهم بالمعاشرة، وطول الأمر معهم، ووقوع وطءٍ، أو إقامة زمانٍ طويلٍ.

فأمَّا إذا كان يسيراً، فإنَّ الأب يعقد عليها بغير رضاها؛ لأنها ليست من أهل الخبرة بالأزواج ومن يصلح لها أو لا يصلح.

فإذا طالت إقامتها وعشرتها ومعرفتها بهم، أشبهت المرأة البارز التي قعدت عن التزويج وخالطت النَّاس من الرّجال والنساء، ومعلومٌ أن مثل هذه قد عرفت أحوال النَّاس وخَبِرتهم، وإذا كان كذلك، لم يعقد الأب عليها حتى يستأذنها.

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 592 (SanadKitab #1326, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.