فدلَّ هذا الحديث على جواز العزل عن الأمة بإذنها وغير إذنها.
وروى ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة (¬١)، عن محرر بن أبي هريرة (¬٢)، عن أبيه، عن عمر ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ نَهَى عَنِ العَزْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَعَنِ الأَمَةِ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا» (¬٣).
وروى يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي (¬٤)، عن عبد الله قال: «يَعْزِلُ عَنِ الأَمَةِ، وَيَسْتَأْذِنُ الحُرَّةَ» (¬٥).
وهو قول الحسن، ومحمد، وسعيد بن جبير.
Rujukan halaman ini:شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 724 (SanadKitab #1326, hlm. urut 656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.