Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 725

  1. كتاب النكاح
  2. العدل بين النساء في القسم

ورواه وكيع عن طلحة بن عمرو (¬١) عن عطاءٍ، عن ابن عباس مثله (¬٢).

•••

[٨٣٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَأَرَى أَنْ تُجَابَ دَعْوَةُ الوَلِيمَةِ، إِلَّا مِنْ مَرَضٍ أَوْ عِلَّةٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَرِّكَ (¬٣) وَيَنْصَرِفَ (¬٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا».

رواه مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» (¬٥).

ومالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنَّهُ كان يقول: «شَرُّ

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 725 (SanadKitab #1326, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.