Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 50

  1. من باب النذور والأيمان

[٩١٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن قَالَ: «مَالِي فِي المَسَاكين» فَحَنِثَ، ثُمَّ حَلَفَ فَحَنِثَ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُ شَيْئاً، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ ثُلُثَ مَالِهِ يَوْمَ حَلَفَ أَوَّلَاً، ثُمَّ يُخْرِجُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُلُثَ مالِهِ يَوْمَ حَلَفَ الثّانيَةِ، ثُمَّ يُخْرِجُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُلُث مَالِهِ يَوْمَ حَلَفَ الثّالِثَةَ (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذه عقودٌ تلزمه كلّها، عقدٌ بعد عقدٍ، فلزمه أن يخرج ثلث كلّ مالٍ ألزم نفسه إخراجه عند عقد يمينه، أو إلزام نفسه بأيِّ وجهٍ كان، كما لو ألزم نفسه عقد يمينٍ أو عتقٍ في وقتٍ بعد وقتٍ على أشياء مختلفةٍ أو مستأنفٍ ليمينٍ في شيءٍ واحدٍ، أنَّ ذلك كلّه يلزمه على ما ألزم نفسه وعقد عليها في وقت العقد؛ لأنَّ على الإنسان أن يفي بما عقد على نفسه إذا لم يكن معصيةً، قال الله ﷿: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة:١]، وقال سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء:٣٤]، وقال النبيُّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (¬٢).

•••

[٩١٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن قَالَ: «كُلُّ مَالٍ أَمْلِكُهُ إِلَى ثَلَاثِين سَنَةً صَدَقَةٌ» ثُمَّ حَنِثَ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ ثُلُثَ مَالِهِ السّاعَةَ، وَثُلُثَ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ إِلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً (¬٣).

• إنّما قال ذلك لأنَّ هذا قد ضرب أجلاً في صدقة ما يملكه، فلزمه ذلك، فكان عليه أن يخرج ثلث ماله في الحال، وثلث كلّ ما يملكه إلى ثلاثين

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 50 (SanadKitab #1326, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.