Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 51

  1. من باب النذور والأيمان

سنةً، كما يلزمه ذلك في الطلاق إذا ضرب أجلاً يبلغه عمره، أنَّ ذلك يلزمه؛ لأنّه لم يقصد - إذا كان كذلك - لتحريم النكاح مؤبَّداً فيكون عاصياً.

ومتى حرَّم النساء كلهنَّ أو ضرب أجلاً لا يبلغه عمره، لم يلزمه ذلك؛ لأنَّه قد حرَّم النّكاح عليه مؤبَّداً، وهو عاصٍ بهذا التَّحريم، فلم يلزمه ذلك.

فكذلك حكم الملك كلّه مثله سواءٌ، إذا ضرب أجلاً لزمه ذلك فيه، وإذا عمَّ ذلك، لم يلزمه.

•••

[٩٢٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَن جَعَلَ غُلامَهُ هَدْيَاً، فَلِيَشْتَرِ بِقِيمَتِهِ هَدْياً (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغلام لا يجوز أن يُهدى بنفسه - أعني: يذبح - كما يجوز ذلك في بهيمة الأنعام، فوجب بيعه واشتراء هديٍ بثمنه وسوقه من الحلّ إلى الحرم، ثمّ يذبح فيه؛ لأنَّ مكّة محل الهدايا، وكذلك منىً، قال الله سبحانه: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة:٩٥]، وقال النبيُّ ﷺ بمنىً: «مِنىً مَنْحَرٌ» (¬٢)، وقال بمكة: «مَكَّةَ مَنْحَرٌ، وَكُلُّ فِجَاجِهَا مَنْحَرٌ» (¬٣).

•••

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 51 (SanadKitab #1326, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.