Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 66

  1. من باب النذور والأيمان

[٩٣٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَهُوَ صَرُورَةٌ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَشَى عَنْ غَيْرِهِ، فَحَجُّهُ تَامٌّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْشِيَ عَنْ غَيْرِهِ (¬١) (¬٢).

• إنّما قال: «إنَّ حجه يجزيه عنه»؛ لأنّه لم ينوه عن غيره، وإنما نوى عن نفسه وحج عنها، فكان عمل الحج له دون غيره؛ لأنَّ الحج يصح للإنسان من غير مشيٍ فيه.

ألا ترى: أنّه لو ركب بدل المشي لكان حجه تاماً، فكذلك إذا نوى مشيه عن غيره، لم يضر ذلك حجه؛ لأنَّ المشي دون الحج لا يفيد شيئاً.

ألا ترى: أنَّ الإنسان إذا ألزم نفسه المشي إلى بيت الله الحرام، كان عليه حجٌّ أو عمرةٌ؛ لأنَّ المشي وحده في غير حجٍّ أو عمرةٍ ليس عمل طاعةٍ ولا يفيد شيئاً.

فأمّا إذا نوى عمل الحج أو العمرة عن غيره، لم يجزه عن نفسه، وكان عليه أن يحج أو يعتمر عن نفسه؛ لأنَّ العمل بالنية، ولا يجوز له أن يعمل عملاً عن غيره، ثمّ يكون له.

•••

[٩٤٠] مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَالَ: «هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا»:

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 66 (SanadKitab #1326, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.