Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 67

  1. من باب النذور والأيمان

(فَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ أَنَّهُ ساعَةَ يَفْعَلُهُ مُحْرِمٌ، فَهُوَ مُحْرِمٌ إِذَا فَعَلَهُ (¬١).

(وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّتُهُ، فَلْيُحْرِمْ فِي إِبَّانِ الإِحْرَامِ، وَيُهْدِي أَحَبُّ إِلَيْنَا (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يفعل من ذلك ما نواه وعقده على نفسه، فإن لم تكن له نيةٌ أخَّره إلى إبَّان الحج وشهوره؛ لاستحباب الإحرام بالحج في شهوره.

وعليه الهدي؛ لجواز أن يكون كان الإحرام عليه في وقت الفعل، فأخَّره إلى شهور الحج.

•••

[٩٤١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِنْ قَالَ: «أَنَا مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ»، فَهُوَ مُحْرِمٌ بِهَا حِيْنَ يَحْنَث، وَيُقِيْمُ حَتَّى يَجِدَ صَحَابَةً تَخْرُجُ - إِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْرُجُ مَعَهُ - (¬٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الإحرام بالعمرة يجوز في كلّ وقتٍ، فلزمه ذلك حين حنث؛ لأنّه قد ألزمه نفسه فيه، والإحرام بالحج، فالاختيار (¬٤) فيه أن يكون

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 67 (SanadKitab #1326, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.