Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 68

  1. من باب النذور والأيمان

في شهور الحج، فافترقا لهذا المعنى، إلّا أن تكون نيته أنّه محرمٌ بالحج حين يحنث، فيلزمه الإحرام به حينئذٍ كما ألزم نفسه.

•••

[٩٤٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ المَدِيْنَةِ بِعُمْرَةٍ، فَلْيُحْرِمْ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَلَكِنْ (¬١) يَغْتَسِلُ بِالمَدِيْنَةِ، وَيَتَجَرَّدُ فِيْهَا لِمَوضِعِ مَا قَالَ مِنَ المَدِيْنَةِ، وَيُحْرِم مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ (¬٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ذا الحليفة ميقات النبيِّ ﷺ، فوجب أن يحرم منها، لأنَّ من لزمه الإحرام بالحج من المدينة كان له أن يحرم من ذي الحليفة، فكذلك هذا الحالف لمّا لزمه الحج من المدينة كان له أن يحرم من ذي الحليفة، ولأنها ميقات رسول الله ﷺ أيضاً.

•••

[٩٤٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ مَشْيٌ مِنَ الإِسْكنْدرِيَّةِ، فَمَشَى إِلَى

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 68 (SanadKitab #1326, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.