Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 150

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. زكاة العوامل

[٥٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا مَاشِيَةٌ، أُخِذَ مِنْهُ الصَّدَقَةُ (¬١).

• قد ذكرنا حجَّة هذه المسألة فيما تقدَّم، أن الدَّيْنَ لا يمنع من أخذ الزَّكاة في الماشية والحرث وإن كان يحيط بقيمتهما؛ لوجود النماء فيهما، وإن وقع الحَجْرُ عَلَى صاحبه فيهما، وليس كذلك العين؛ لأنَّهُ متى حُجِر، امتنع من وجود النماء فيها؛ لأنها إنَّما تُنَمَّى بالتصرف فيها.

ومعنى آخر، وهو أنَّ زكاة الحرث والماشية أخذُهَا إلى الإمام، فليس يجوز لربها إخراجها دونه، وليس يجوز له أن يقبل قوله: «إنَّ عليه ديناً»، ولو قَبِل ذلك، لادَّعى كل أحدٍ ذلك، وكان يؤدِّي إلى إسقاط الزَّكاة، وزكاة المال موكولٌ إخراجها إلى ربه، فكان ردُّ الدَّيْنِ الذي قد أخذ عوضه أولى من الزَّكاة التي لم يأخذ عوضها.

•••

[٥٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ خَمْسُ ذَوْدٍ أَشْهُراً، ثُمَّ بَاعَ مِنْهَا ثَلَاثَةً، فَأَقَامَ أَشْهُراً، ثُمَّ ابْتَاعَ مِثْلَ مَا بَاعَ، إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (¬٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لم يحل الحول على خمس ذَوْدٍ في مُلكه، لأنَّهُ قد

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 150 (SanadKitab #1326, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.