Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 1, halaman 151

  1. [من كتاب الزكاة]
  2. زكاة العوامل

باع منها في بعض الحول، ثم اشترى عوضها، فكان عليه أن يستأنف الحول من يوم تمّت الخمسة في يده.

•••

[٥٧] مَسْأَلَةٌ: وَلَيْسَ عَلَى مَمْلُوكٍ فِي مَاشِيَتِهِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا (¬١).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المملوك ليس مستقرَّ الملك، والزَّكاة إنَّما تجب على المسلمين الأحرار المستقرِّي الملك، وليس كذلك العبد، وإنَّما هو كالمكاتب أنَّهُ لا زكاة عليه عند من يخالفنا في زكاة العبد (¬٢)، فيقول: «إنَّ ماله هو للسيد، فيزكيه مع ماله».

يقال له: فيجب أن تضيف ملك المكاتب إلى ملك سيده فيزكيه؛ لأنَّ المكاتب ليس بحرٍّ، بل حكمه حكم العبد، فكذلك قوله في العبد: لا زكاة عليه فيما يملكه؛ لنقصان ملكه عن الحرِّ.

ولا تجب على سيده فيه زكاةٌ؛ لأنَّهُ ليس ملكاً لسيده، والله أعلم.

•••

[٥٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ فِي الصَّدَقَةِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 1، ص 151 (SanadKitab #1326, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.