Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Mukhtasharil Kabir · Pengarang: الأبهري

Baca Juz 2, halaman 84

  1. باب ما جاء في الضحايا

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الحَمَر مرضٌ يحدث فيها، وذلك عيبٌ، ولا تجوز الأضحية بمعيبةٍ.

•••

[٩٦٣] مسألة: قال: ويستحب للرجل أن يضحِّيَ عنه وعن أهل بيته بكبشٍ كبشٍ، وإن ضحَّى بكبشٍ واحدٍ عنهم، أجزأه (¬١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الأضحية سُنةٌ على ما ذكرناه، فيستحبُّ للإنسان أن يضحِّي عن نفسه، وعن كلِّ واحدٍ من أهله بكبشٍ كبشٍ، كما يُستحبُّ لكل إنسانٍ أن يأتي بالسُّنن التي قد أُمِر بها.

فإن ضحَّى عنه وعنهم بكبشٍ واحدٍ أجزأه، وقد فعل ذلك رسول الله ﷺ.

فرَوَى يعلى (¬٢)، حدثنا يحيى (¬٣)، عن أبيه (¬٤)، عن أبي هريرة قال: «ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ، فَقَرَّبَ أَحَدَهُمَا فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ،

Rujukan halaman ini: شرح المختصر الكبير للأبهري، ج 2، ص 84 (SanadKitab #1326, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.