* [٩٧٩ - ١] ويجزُّ صوف ضحيَّته (¬١).
•••
* [٩٧٩ - ٢] ويستحبُّ له ذبح ولدها معها (¬٢).
•••
* [٩٧٩ - ٣] ومن خرج بشيءٍ يشتري ضحيَّةً، فوجد بدونه، فلا بأس بالفضل الذي فضل له، يصنع به ما شاء (¬٣).
•••
* [٩٧٩ - ٤] ويُستحبُّ للمسافر أن تكون ضحيَّته حيث يكون، ولا يأمر أهله أن يضحُّوا عنه، فإن فعل ذلك أجزأ ذلك عنه (¬٤).
•••
* [٩٧٩ - ٥] وإن ذبح رجلٌ أضحية رجلٍ بغير أمره، فلا تجزئ عنه، وهو ضامنٌ أضحيته، إلا أن يكون مثل الولد وعياله، إنَّما ذبحوها على وجه الكفاية له، فأرجو أن يجزئ عنه (¬٥).
•••